أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : زكاة عروض التجارة المديونة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
زكاة عروض التجارة المديونة
معلومات عن الفتوى: زكاة عروض التجارة المديونة
رقم الفتوى :
4559
عنوان الفتوى :
زكاة عروض التجارة المديونة
القسم التابعة له
:
زكاة عروض التجارة والأسهم
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
السؤال رقم (10742)
اشتركت مع صديق لي في محل تجاري منذ سبع سنوات، وكنت لا أملك في ذلك الوقت حصتي من رأس المال، وقد اقترضنا المبلغ أنا وصديقي من قريب له. واستمر المحل لمدة تزيد عن السنتين ثم قمنا ببيعه واقتسمنا المبلغ، وبعد مدة رزقني الله وسددت المبلغ الذي اقترضته، وكنت قبل فتح المحل بمدة وحتى تسديد المبلغ مديناً بمبلغ يزيد على قيمة حصتي من المحل التجاري، وقد قمت في ذلك الوقت بسؤال صديق لي من طلبة العلم هل تجب علي الزكاة في هذا المحل التجاري؟ فأجاب: إنه إذا كان عليك دين يساوي قيمة المحل فلا تجب عليك الزكاة، وقد قيل لي الآن: إنه يجب علي دفع الزكاة. أفيدوني أثابكم الله هل تجب الزكاة أم لا؟ وماذا أفعل الآن؟
نص الجواب
الحمد لله
إذا كان نصيبك من النقود التي لديكما ومن السلع المعدة للبيع الموجودة في المحل التجاري بلغ نصاباً وحال عليه الحول - وجبت عليك زكاته، ولو كنت مديناً بما يساويه في ذلك الوقت؛ لأن الدين لا يمنع الزكاة في أصح قولي العلماء.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
مصدر الفتوى
:
المجلد التاسع
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: